ابن حبان
130
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
النوع المئة : الإخبار عن شيئين مقرونين في الذكر المراد من أحدهما الزجر عن ضده والآخر أمر ندب وإرشاد . النوع الحادي والمئة : الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في كل الأحوال ثم زجر عنه بالنسخ في بعض الأحوال وبقي الباقي على حالته مباحا في سائر الأحوال . النوع الثاني والمئة : الزجر عن الشيء الذي كان مباحا في جميع الأحوال ثم زجر عن قليله وكثيره في جميع الأوقات بالنسخ . النوع الثالث والمئة : الإخبار عن الشيء الذي مراده الزجر عنه على سبيل العموم وله تخصيص من خبر ثان . النوع الرابع والمئة : الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدة معلومة ثم نهى عنه بالتحريم فهو محرم إلى يوم القيامة . النوع الخامس والمئة : الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم ثم أبيح ذلك الشيء بالنسخ وبقي السبب على حالته محرما . النوع السادس والمئة : الزجر عن الشيء الذي عرضه إباحة ذلك الشيء بعينيه من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تضاد ولا تهاتر النوع . السابع والمئة : الأمر بالشيء الذي مراده الزجر عن ضد ذلك الشيء المأمور به لعلة مضمرة في نفس الخطاب النوع الثامن والمئة : الزجر عن الأشياء التي قصد بها مخالفة المشركين وأهل الكتاب . النوع التاسع والمئة : ألفاظ الوعيد على أشياء مرادها الزجر عن ارتكاب تلك الأشياء بأعيانها النوع العاشر والمئة : الأشياء التي كان يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب مجانبتها وإن لم يكن في ظاهر الخطاب النهي عنها مطلقا .